السيد محمد حسن الترحيني العاملي

124

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

صيامه ( 1 ) . ( ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال ) ( 2 ) أي مع شهادة الحال بالأذن في أخذه ، لأن الحال يشهد بأخذه دائما . وعلى تقدير أخذه به ( 3 ) فهل يملك بالأخذ ( 4 ) ، أو هو مجرد إباحة ، قولان أجودهما الثاني . وتظهر الفائدة في جواز الرجوع ( 5 ) فيه ما دامت عينه باقية . [ في الزمن والمكان والحال الذي يكره الجماع فيها ] ( ويكره الجماع ) ( 6 ) مطلقا ( عند الزوال ) إلا يوم الخميس ، فقد روي أن

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب آداب الصائم حديث 6 و 3 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 7 ص 264 .