السيد محمد حسن الترحيني العاملي

113

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ( 1 ) . وأقل مراتب الأمر الاستحباب ، وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من رغب عن سنتي فليس مني ، وإن من سنتي النكاح » ( 2 ) . ( وفضله مشهور ) بين المسلمين ( محقق ) في شرعهم ( حتى أن المتزوج يحرز نصف دينه ) رواه في الكافي بإسناده إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « من تزوج أحرز نصف دينه ، فليتق اللّه في النصف الآخر » ، أو « الباقي » ( 3 ) ، ( وروي ( 4 ) ثلثا دينه ، وهو من أعظم الفوائد بعد الإسلام ) فقد روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بطريق أهل البيت عليه السّلام أنه قال : « ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله » ( 5 ) ، وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « قال اللّه عزّ وجلّ : إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا ، وخير الآخرة جعلت له قلبا خاشعا ، ولسانا ذاكرا ، وجسدا على البلاء صابرا ، وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله » ( 6 ) . [ في اختيار البكر ] ( وليتخير البكر ) ( 7 ) قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب شيء

--> ( 1 ) ( 3 ) عجّ : رفع صوته وصاح .