السيد محمد حسن الترحيني العاملي

103

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

إثبات ( 1 ) حق على الموصى إليه على وجه قهري ، وتسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء : أخبار كثيرة تدل بظاهرها عليه ( 2 ) . وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف والتحرير إلى أنه له الرد ما لم يقبل ، لما ذكر ( 3 ) ، ولاستلزامه الحرج العظيم ، والضرر في أكثر مواردها ، وهما منفيان بالآية والخبر ( 4 ) ، والأخبار ليست صريحة الدلالة على المطلوب ، ويمكن حملها على شدة الاستحباب ، وأما حملها على سبق قبول الوصية فهو مناف لظاهرها ( 5 ) . والمشهور بين الأصحاب هو الوجوب مطلقا ( 6 ) . وينبغي أن يستثنى من ذلك ( 7 ) ما يستلزم الضرر والحرج ، دون غيره ، وأما استثناء المعجوز عنه فواضح .