السيد محمد حسن الترحيني العاملي
99
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
خروج الرهن أجمع ، أو بقائه كذلك ، أو بالنسبة أوجه . ويظهر من العبارة بقاؤه أجمع ، وبه صرح في الدروس ، ولو شرط كونه رهنا على المجموع خاصة تعين الأول ، كما أنه لو جعله رهنا على كل جزء منه فالثاني . وحيث يحكم بخروجه عن الرهانة ( 1 ) ( فيبقى أمانة في يد المرتهن ) مالكية لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة ، لأنه مقبوض بإذنه ( 2 ) وقد كان وثيقة وأمانة ، فإذا انتفى الأول ( 3 ) بقي الثاني ( 4 ) ، ولو كان الخروج من الحق ( 5 ) بإبراء المرتهن ( 6 )