السيد محمد حسن الترحيني العاملي

9

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

التفضل على كثير من فاعلي البر من غير اعتبار القربة كالكرم . ويفتقر القرض إلى إيجاب وقبول ( 1 ) . [ في صيغة القرض ] ( والصيغة ( 2 ) أقرضتك ، أو انتفع به ، أو تصرّف فيه ) ، أو ملّكتك أو أسلفتك ، أو خذ هذا ، أو اصرفه ( وعليك عوضه ) ، وما أدى هذا المعنى ، لأنه من العقود الجائزة ، وهي ( 3 ) لا تنحصر في لفظ ، بل تتأدى بما أفاد معناها ( 4 ) ، وإنما يحتاج ( 5 ) إلى ضميمة « وعليك عوضه » ما عدا الصيغة الأولى فإنها صريحة في معناه لا تفتقر إلى انضمام أمر آخر ( فيقول المقترض : قبلت وشبهه ( 6 ) ) مما دل على الرضا بالإيجاب ، واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض ( 7 ) ، لأن