السيد محمد حسن الترحيني العاملي

89

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

غيرهما إذا لم يكن المرتهن وكيلا ، وإلا جاز له التصرف بالبيع والاستيفاء خاصة كما مر ، ( ولو كان له نفع ( 1 ) ) كالدابة ، والدار ( أوجر ) ( 2 ) باتفاقهما ، وإلا آجره الحاكم . وفي كون الأجرة رهنا كالأصل قولان كما في النماء المتجدد مطلقا ( 3 ) . ( ولو احتاج إلى مئونة ( 4 ) ) كما إذا كان حيوانا ( فعلى الراهن ) مئونته لأنه المالك ،

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب كتاب الرهن حديث 2 و 1 .