السيد محمد حسن الترحيني العاملي
87
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يتوجه ( 1 ) ، لأنه يزيد ضررا فلا يؤثّر فسخه ( 2 ) لها ( 3 ) وإن كانت جائزة بحسب أصلها ، لأنها قد صارت لازمة بشرطها ( 4 ) في اللازم ( 5 ) على ذلك الوجه ( 6 ) . [ الثانية - يجوز للمرتهن ابتياعه من نفسه ] ( الثانية ( 7 ) - يجوز للمرتهن ابتياعه ( 8 ) ) من نفسه إذا كان وكيلا في البيع ، ويتولى طرفي العقد ، لأن الغرض بيعه بثمن المثل وهو ( 6 ) حاصل ، وخصوصية المشتري ملغاة حيث لم يتعرض لها . وربما قيل بالمنع ، لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله ، وكذا يجوز بيعه على ولده بطريق أولى ( 10 ) . وقيل : لا ( وهو ( 11 ) ) مقدم به