السيد محمد حسن الترحيني العاملي
77
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في شروط المتعاقدين في الرهن ] ( وأما المتعاقدان : فيشترط فيهما الكمال ) بالبلوغ ، والعقل ( 1 ) ، والرشد ( 2 ) ، والاختيار ( 3 ) ، ( وجواز التصرف ) ( 4 ) برفع الحجر عنهما في التصرف المالي ، ( ويصح رهن مال الطفل للمصلحة ( 5 ) ) كما إذا افتقر إلى الاستدانة لنفقته ، وإصلاح عقاره ، ولم يكن بيع شيء من ماله أعود ، أو
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 11 . ( 2 ) سورة الأنعام ، الآية : 152 .