السيد محمد حسن الترحيني العاملي
65
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( بعده ( 1 ) ) ، سواء كان مما ينقل أم لا ، لاستلزامه التصرف في مال الشريك ، وهو منهي عنه بدون إذنه ، فلا يعتد به شرعا . ويشكل فيما يكفى فيه مجرد التخلية ، فإنها لا تستدعي تصرفا ، بل رفع يد الراهن عنه ( 2 ) وتمكينه ( 3 ) منه ( 4 ) ، وعلى تقدير اعتباره ( 5 ) فلو قبضه بدون إذن الشريك وفعل محرما فهل يتم القبض قولان ، منشؤهما النهي المانع كما لو وقع بدون إذن الراهن ، وهو اختيار المصنف ، وأن النهي إنما هو لحقّ الشريك فقط ، للإذن من قبل الراهن الذي هو المعتبر شرعا ، وهو أجود ، ولو اتفقا على قبض الشريك جاز ( 6 ) فيعتبر سماعه ( 7 ) الإذن فيه . [ الكلام في الشروط ] ( والكلام : إما في الشروط ، أو اللواحق ) [ في كونه عينا ] ( الأول : شرط الرهن أن يكون عينا ( 8 ) )