السيد محمد حسن الترحيني العاملي
61
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولو كان ) الرهن ( بيد المرتهن فهو قبض ( 1 ) ) لصدق كونه رهنا مقبوضا ، ولا دليل على اعتباره مبتدأ بعد العقد ، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن وغيره ( 2 ) كالمغصوب . وبه ( 3 ) صرح في الدروس ، والوجه واحد ( 4 ) ، وإن كان منهيا عن القبض هنا ( 5 ) لأنه ( 6 ) في غير العبادة غير مفسد . وقيل : لا يكفي ذلك ، لأنه ( 7 ) على تقدير اعتباره في اللزوم ( 8 ) ركن فلا يعتد