السيد محمد حسن الترحيني العاملي
580
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بنسبة ما سلف قبل العلم ، وينبغي أن يراد بالعلم ما يثبت به ( 1 ) ذلك ( 2 ) شرعا ( 3 ) ليشمل السماع من المالك ، والشياع المفيد للعلم ، وخبر العدلين ، لا الواحد وإن حكم به ( 4 ) في عزل الوكالة بنص خاص ( 5 ) . [ في ما لو أوقع المالك صيغتين ] ( ولو أوقع المالك صيغتين ) للجعالة مختلفتين ( 6 ) في مقدار العوض أو في بعض أوصافها ( 7 ) ( عمل بالأخيرة إذا سمعهما ) العامل ، لأن الجعالة جائزة ، والثانية رجوع عن الأولى ، سواء زادت ( 8 ) أم نقصت ( وإلا ) يسمعهما ( 9 ) ( فالمعتبر )