السيد محمد حسن الترحيني العاملي
577
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بالعمل وبعده ، فله الرجوع متى شاء ، ولا يستحق شيئا لما حصل منه من العمل قبل تمامه مطلقا ( 1 ) . ( وأما الجاعل فجائزة ) من طرفه ( قبل التلبس ) بالعمل ، ( وأما بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقي من العمل ) فإذا فسخ فيه ( 2 ) انتفى عنه ( 3 ) بنسبته ( 4 ) ، من العوض ( أما الماضي ( 5 ) فعليه أجرته ( 6 ) ) وهذا في الحقيقة لا يخرج عن كونها ( 7 )