السيد محمد حسن الترحيني العاملي

565

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المعين ( 1 ) في العقد ( 2 ) ( وجب على الباذل مثله ( 3 ) أو قيمته ) ، لأنهما أقرب إلى ما وقع التراضي عليه ( 4 ) من العوض الفاسد كالصداق إذا ظهر فساده ( 5 ) ويشكل بأن استحقاق العوض ( 6 ) المعين يقتضي فساد المعاملة كنظائره ( 7 ) ، وذلك ( 8 ) يوجب الرجوع إلى أجرة المثل ، لا العوض الآخر ( 9 )