السيد محمد حسن الترحيني العاملي

561

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بسببها شرعت المعاملة ، ولو عيّنا أحدهما كان أولى . [ في العوض ] ( فإذا تمّ النضال ) وهو المراماة . وتمامه بتحقق ( 1 ) الإصابة المشروطة لإحدهما ( 2 ) ، سواء أتم العدد أجمع ( 3 ) أم لا ( 4 ) ( ملك الناضل ) وهو الذي غلب الآخر ( العوض ) ( 5 ) ، سواء جعلناه ( 6 ) لازما كالإجارة أم جعالة ( 7 ) . أما الأول ( 8 ) فلأن العوض في الإجارة وإن كان ( 9 ) يملك بالعقد ( 10 ) إلا أنه ( 11 )