السيد محمد حسن الترحيني العاملي
559
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
تعيين ( المبادرة ) ( 1 ) وهي ( 2 ) اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما ( 3 ) في الرشق ، كخمسة من عشرين ، ( ولا المحاطة ) ( 4 ) وهي ( 5 ) اشتراط استحقاقه ( 6 ) لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما اشتركا فيه . ( ويحمل المطلق على المحاطة ) ، لأن اشتراط السبق إنما يكون لإصابة معينة ( 7 ) من أصل العدد ( 8 ) المشترط في العقد ( 9 ) ، وذلك يقتضي إكمال العدد كله لتكون الإصابة المعينة منه ( 10 ) ، وبالمبادرة قد لا يفتقر إلى الإكمال ( 11 ) فإنهما إذا اشترطا رشق عشرين وإصابة خمسة فرمى كل واحد عشرة فأصاب أحدهما خمسة ، والآخر أربعة مثلا فقد نضله ( 12 ) صاحب الخمسة ( 13 ) ، ولا يجب عليه الإكمال ( 14 )