السيد محمد حسن الترحيني العاملي

555

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وعلى الخاسق وقد عرفتهما ( 1 ) ، وعلى المصيب ( 2 ) له ( 3 ) كيف كان ، ( وغيرها ) من الأوصاف كالخاصر ( 4 ) وهو ما أصاب أحد جانبيه ( 5 ) ، والخارم ( 6 ) وهو الذي يخرم حاشيته ، والحابي ( 7 ) وهو الواقع دونه ( 8 ) ثم يحبو إليه مأخوذ من حبو الصبي ، ويقال ( 9 ) : على ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فأصابه وهو المزدلف ، والقارع وهو الذي يصيبه بلا خدش . ومقتضى اشتراطه ( 10 ) تعيين الصفة بطلان العقد بدونه ( 11 ) ، وهو أحد القولين ، لاختلاف النوع الموجب للغرر . وقيل : يحمل على أخير ما ذكره ( 12 ) بمعناه الأخير . وهو الأقوى ، لأنه ( 13 ) القدر المشترك بين الجميع فيحمل الإطلاق عليه ، ولأصالة البراءة من وجوب