السيد محمد حسن الترحيني العاملي
55
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( معها ) أي مع الإشارة بما يدل على قصده ، لا بمجرد الكتابة ( 1 ) ، لإمكان العبث ، أو إرادة أمر آخر ( 2 ) ( فيقول المرتهن : قبلت وشبهه ) من الألفاظ الدالة على الرضا بالإيجاب ، وفي اعتبار المضي ( 3 ) والمطابقة ( 4 ) بين الإيجاب والقبول وجهان . وأولى ( 5 ) بالجواز هنا لوقوعه ممن هو ليس بلازم من طرفه [ في شرط الدوام ] ( ويشترط دوام الرهن ( 6 ) ) بمعنى عدم توقيته بمدة ، ويجوز تعليق الإذن في التصرف ( 7 ) على انقضاء أجل وإطلاقه ( 8 ) ، فيتسلط عليه ( 9 ) من حين القبول والقبض إن اعتبرناه ( فإن ذكر أجلا ) للتصرف ( اشترط ضبطه ) ( 10 ) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، أما لو شرطه للرهن ( 11 ) بطل العقد .