السيد محمد حسن الترحيني العاملي

545

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وهو المال الذي يبذل للسابق منهما ( 1 ) قدرا ، وجنسا ، ووصفا . وظاهر العبارة ( 2 ) ككثير : أنه ( 3 ) شرط في صحة العقد ، وفي التذكرة أنه ليس بشرط ، وإنما المعتبر تعيينه لو شرط . وهو حسن . ( ويجوز كونه ( 4 ) )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب السبق والرماية حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب المسابقة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المسابقة حديث 1 .