السيد محمد حسن الترحيني العاملي

541

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

على نفي مشروعية ما خرج عن الثلاثة . هذا إذا تضمن السبق بذلك ( 1 ) العوض ، أما لو تجرد عنه ( 2 ) ففي تحريمه ( 3 ) نظر ، من دلالة النص ( 4 ) على عدم مشروعيته ، إن روي السبق بسكون الباء ليفيد نفي المصدر ، وإن روي بفتحها كما قيل ( 5 ) : إنه ( 6 ) الصحيح رواية ، كان المنفي ( 7 ) مشروعية العوض عليها ( 8 ) ، فيبقى الفعل ( 9 ) على أصل الإباحة ، إذ لم يرد شرعا ما يدل على تحريم هذه الأشياء ، خصوصا مع تعلق غرض صحيح بها ( 10 ) . ولو قيل بعدم ثبوت رواية الفتح فاحتمال الأمرين يسقط دلالته ( 11 ) على المنع ( 12 ) . [ في الإيجاب والقبول ] ( ولا بدّ فيها ( 13 ) من إيجاب وقبول على الأقرب ) ( 14 ) ، لعموم قوله تعالى :