السيد محمد حسن الترحيني العاملي

52

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فلا يرد عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث ، وأتى بالدين معرفا من غير نسبة له إلى المرتهن حذرا من الدور باعتبار أخذه ( 1 ) في التعريف ، وفي بعض النسخ لدين المرتهن . ويمكن تخلّصه منه ( 2 ) بكشفه ( 3 ) بصاحب الدين ، أو من له الوثيقة من غير أن يؤخذ الرهن في تعريفه . والتخصيص ( 4 ) بالدين إما مبني على عدم جواز الرهن على غيره وإن كان مضمونا كالغصب ، لكن فيه أن المصنف قائل بجواز الرهن عليه ( 5 ) ، وعلى ما يمكن تطرق ضمانه كالمبيع ( 6 ) وثمنه ، لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما ، ونقصان قدرهما ، أو ( 7 ) على أن الرهن عليهما ( 8 ) إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق ( 9 ) ، أو تعذر العين ( 10 ) .