السيد محمد حسن الترحيني العاملي
508
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إلى أنه ( 1 ) مقيد بالمصلحة ولم تعلم ، وجهان أوجههما الثاني . أما المفلس فتثبت له أيضا ( 2 ) ، لكن لا يجب على الغرماء تمكينه من الثمن ، فإن بذلوه ، أو رضي المشتري بذمته فأخذ ، تعلق بالشقص حق الغرماء ، ولا يجب عليه ( 3 ) الأخذ ولو طلبوه منه ( 4 ) مطلقا ( 5 ) ( ويستحق ) الأخذ بالشفعة ( بنفس العقد ( 6 ) وإن كان )