السيد محمد حسن الترحيني العاملي
506
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في من تثبت له الشفعة ] ( وتثبت ) الشفعة ( للغائب ) ( 1 ) وإن طالت غيبته ( فإذا قدم ) من سفره ( أخذ ) إن لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه ، أو وكيله ، ولا عبرة بتمكنه من الإشهاد ( 2 ) وفي حكمه ( 3 ) المريض ( 4 ) ، والمحبوس ظلما ، أو بحق يعجز عنه ( 5 ) ، ولو قدر عليه ( 6 ) ولم يطالب بعد مضي زمان يتمكن من التخلص والمطالبة بطلت . ( و ) كذا تثبت ( للصبي والمجنون والسفيه ( 7 ) ، ويتولى الأخذ ) لهم ( الولي مع )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من كتاب الشفعة حديث 2 .