السيد محمد حسن الترحيني العاملي
496
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه ، وأصلها التقوية والإعانة ، ومنه ( 1 ) الشفاعة والشفع . وشرعا ( 2 ) ( استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته ) ، ولا يحتاج إلى قيد الاتحاد ( 3 ) ، وغيره ( 4 ) مما يعتبر في الاستحقاق ( 5 ) ، لاستلزام الاستحقاق ( 6 ) له ( 7 ) .