السيد محمد حسن الترحيني العاملي
492
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وقيل ) : يحلف ( الموكل ) ، لأصالة عدم التصرف ، وبقاء الملك على مالكه والأقوى الأول . ولا فرق بين قوله في دعوى التصرف : بعت وقبضت الثمن وتلف في يدي ، وغيره ( 1 ) ، لاشتراك الجميع في المعنى ودعوى التلف أمر آخر ، ( وكذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة ) كأن قال الوكيل : اشتريته بمائة والحال أنه يساوي مائة ( 2 ) ، ليمكن صحة البيع فقال الموكل : بل بثمانين ، يقدّم قول الوكيل ( 3 ) ، لأنه أمين ، والاختلاف في فعله ودلالة الظاهر على كون الشيء إنما يباع بقيمته وهو الأقوى . وقيل : قول الموكل ، لأصالة براءته ( 4 ) من الزائد ، ولأن في ذلك ( 5 ) إثبات حق للبائع عليه ( 6 ) فلا يسمع .