السيد محمد حسن الترحيني العاملي

490

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يحكم بالمهر ، أو نصفه ، ولأنه ( 1 ) على تقدير ثبوته إنما يلزم الزوج ، لأنه ( 2 ) عوض البضع . والوكيل ليس بزوج ، والحديث ( 3 ) ضعيف السند ، وإلا لما كان عنه عدول مع عمل الأكثر بمضمونه ( 4 ) ، والتعليل بالفسخ فاسد ( 5 ) فالقول الأخير ( 6 ) أقوى . نعم لو ضمن الوكيل ( 7 ) المهر كله ، أو نصفه لزمه حسب ما ضمن ، وإنما يجوز للمرأة التزويج إذا لم تصدّق الوكيل عليها ( 8 ) ، وإلا لم يجز لها التزويج قبل الطلاق ، لأنها ( 9 ) يزعمها زوجة ، بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال ، ولو امتنع من الطلاق ، حينئذ ( 10 ) لم يجبر عليه ( 11 ) ، لانتفاء النكاح ظاهرا ، وحينئذ ( 12 ) ففي تسلطها على الفسخ دفعا للضرر ، أو تسلط الحاكم عليه ( 13 ) أو على الطلاق ، أو بقاؤها كذلك ( 14 ) حتى يطلق أو يموت ( 15 ) ، أوجه ، ولو أوقع الطلاق معلقا على