السيد محمد حسن الترحيني العاملي

486

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بجعل أم لا ( 1 ) . ( وقيل ) ( 2 ) : يحلف ( الوكيل ، إلا أن تكون بجعل ) فالموكل . أما الأول ( 3 ) فلأنه ( 4 ) أمين ، وقد قبض المال لمصلحة المالك فكان محسنا محضا كالودعي ، وأما الثاني ( 5 ) فلما مر ( 6 ) ، ولأنه ( 7 ) قبض لمصلحة نفسه كعامل القراض ، والمستأجر ( 8 ) . ويضعّف ( 9 ) بأن الأمانة لا تستلزم القبول ( 10 ) ، كما لا يستلزمه ( 11 ) في الثاني ( 12 ) مع اشتراكها ( 13 ) في الأمانة ، وكذلك الإحسان ( 14 ) ، والسبيل المنفي ( 15 )

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 141 .