السيد محمد حسن الترحيني العاملي
475
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل وأقام شاهدا وامرأتين ، أو شاهدا وحلف معه ( 1 ) ، فالأقوى ثبوت المال ، لا الوكالة وإن تبعضت الشهادة ( 2 ) ، كما لو أقام ذلك ( 3 ) بالسرقة ، يثبت المال لا القطع ، نعم لو كان ذلك ( 4 ) قبل العمل لم يثبت شيء ، ( ولا بتصديق الغريم ( 5 ) ) لمدّعي الوكالة عليها ( 6 ) في أخذ حق منه ( 7 ) لغيره ( 8 ) ، لأنه ( 9 ) تصديق في حق غيره ( 10 ) . هذا إذا كان الحق الذي يدعي الوكالة فيه عينا ( 11 ) ، أما لو كان دينا ففي