السيد محمد حسن الترحيني العاملي
465
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والعقل ( 1 ) . فلا يوكّل ، ولا يتوكل الصبي ، والمجنون مطلقا ( 2 ) ( وجواز تصرف الموكل ( 3 ) ) فلا يوكل المحجور عليه فيما ليس له مباشرته . وخص الموكل ، لجواز كون المحجور في الجملة ( 4 ) وكيلا لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرف كالسفيه ، والمفلس مطلقا ( 5 ) ، والعبد بإذن سيده ( 6 ) .