السيد محمد حسن الترحيني العاملي
463
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فإن غرضه منه رفع الزوجية كذلك ( 1 ) . ومثله النكاح ( 2 ) ، ( والبيع ) ( 3 ) ، وغيرهما من العقود ، والإيقاعات ( لا فيما يتعلق ) غرضه ( 4 ) بإيقاعه ( 5 ) من مباشر بعينه . ومرجع معرفة غرضه في ذلك ( 6 ) وعدمه إلى النقل ( 7 ) ، ولا قاعدة له ( 8 ) لا تنخرم . فقد علم تعلق غرضه بجملة من العبادات ( 9 ) ، لأن الغرض منها ( 10 ) امتثال المكلف ما أمر به وانقياده وتذلله بفعل المأمور به ، ولا يحصل ذلك بدون المباشرة ( كالطهارة ) فليس له الاستنابة فيها أجمع ( 11 ) ، وإن جاز في غسل الأعضاء ومسحها حيث يعجز عن مباشرتها ( 12 ) ، مع توليه النية ومثل هذا لا يعد توكيلا حقيقيا ( 13 ) ، ومن ثمّ يقع ممن لا يجوز توكيله كالمجنون ، بل استعانة على إيصال المطهر إلى العضو كيف اتفق ( 14 ) .