السيد محمد حسن الترحيني العاملي
456
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
التصرف بعد حصول الشرط ( 1 ) ، أو الصفة ( 2 ) بالإذن الضمني قولان منشأهما : كون الفاسد ( 3 ) بمثل ذلك ( 4 ) إنما هو العقد ، أما الإذن الذي هو مجرد إباحة تصرف فلا ( 5 ) ، كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال : بع كذا على أن لك العشر من ثمنه فنفسد الوكالة ، دون الإذن ولأن الوكالة ( 6 ) أخص من مطلق الإذن ، وعدم الأخص ( 7 ) أعم ( 8 ) من عدم الأعم ( 9 ) ، وأن الوكالة ( 10 ) ليست أمرا