السيد محمد حسن الترحيني العاملي
449
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ووجه المنع ( 1 ) استلزامه التصرف في مال الغير ، ولو طلب المالك أن يشد في طرف كل خيط منها ( 2 ) خيطا لتصير خيوطه ( 3 ) في موضع خيوط الخياط إذا سلها ( 4 ) لم يجب اجابته ، لأنه ( 5 ) تصرف في مال الغير يتوقف على إذنه ( 6 ) ، كما لا يجب عليه ( 7 ) القبول لو بذل له المالك قيمة الخيوط ( 8 ) . ( وفي قدر الأجرة حلف المستأجر ) ( 9 ) ، لأصالة عدم الزائد ، وقيل : يتحالفان كما لو اختلفا في قدر المستأجر ، لأن كلا منهما مدع ومنكر . وهو ضعيف ، لاتفاقهما على وقوع العقد ، ومقدار العين ، والمدة ، وإنما تخالفا على القدر الزائد عما يتفقان عليه فيحلف منكره .