السيد محمد حسن الترحيني العاملي
446
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولو اختلفا في قدر الشيء المستأجر ) ( 1 ) بفتح الجيم وهو العين المستأجرة ، بأن قال : آجرتك البيت ( 2 ) بمائة ، فقال : بل الدار أجمع بها ( 3 ) ( حلف النافي ) ، لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عما اتفقا عليه . وقيل : يتحالفان وتبطل الإجارة ، لأن كلا منهما مدع ومنكر ، ( وفي ردّ العين ( 4 ) حلف المالك ) ، لأصالة عدمه ، والمستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه ( 5 ) مع مخالفته للأصل . ( وفي هلاك ( 6 ) المتاع المستأجر عليه حلف الأجير ) ، لأنه أمين ، ولإمكان
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب الإجارة حديث 1 .