السيد محمد حسن الترحيني العاملي
444
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
في مال مخصوص وكان ( 1 ) من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن أجرة المثل فإن ساواها ( 2 ) أخذه ، وإن نقص ( 3 ) وجب على المتصرف الإكمال ، وإن زاد ( 4 ) صار الباقي مجهول المالك ( 5 ) ، لزعم المتصرف استحقاق المالك وهو ( 6 ) ينكر ، وإن كان ( 7 ) مغايرا له ، ولم يرض المالك به ( 8 ) وجب عليه ( 9 ) الدفع من الغالب ، وبقي ذلك ( 10 ) بأجمعه مجهولا ، ويضمن العين ( 11 ) بانكار الإذن ( 12 ) ، ولو اعترف به ( 13 ) فلا ضمان . وإن كان المنكر المتصرف ( 14 )