السيد محمد حسن الترحيني العاملي
442
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لأنه ( 1 ) تابع للغلق المثبت الذي يدخل في الإجارة ، بل هو ( 2 ) كالجزء منه ( 3 ) وإن كان ( 4 ) منقولا ، ومن شأن المنقول أن لا يدخل في إجارة العقار الثابت . وأما مفتاح القفل فلا يجب تسليمه كما لا يجب تسليم القفل ، لانتفاء التبعية عرفا . [ السابعة - في اختلاف الموجر والمستأجر ] ( السابعة - لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر ) لها ( 5 ) ، سواء كان هو المالك أم غيره ، لأصالة عدمها . ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه ( 6 ) ، وإن كان ( 7 ) بعد استيفاء شيء منها ( 8 ) ، أو الجميع ( 9 ) الذي يزعم من يدعي وقوع الإجارة أنه ( 10 ) متعلق العقد وكان المنكر ( 11 )