السيد محمد حسن الترحيني العاملي
438
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يعتبر بيان قدرها ( 1 ) ووصفها ، بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ( 2 ) ابتداء فإنه يكفي القيام بعادة أمثاله . [ الخامسة - لا يجوز اسقاط المنفعة المعينة ] ( الخامسة - لا يجوز اسقاط المنفعة المعينة ) ( 3 ) أي الإبراء منها ، سواء كان بلفظ الاسقاط أم الابراء أم غيرهما من الألفاظ الدالة عليه ( 4 ) ، لأنه ( 5 ) عبارة عن إسقاط ما في الذمة فلا يتعلق بالأعيان ، ولا بالمنافع المتعلقة بها ( 6 ) ، ( ويجوز إسقاط ) المنفعة ( المطلقة ) ( 7 ) المتعلقة بالذمة وإن لم يستحق ( 8 ) المطالبة بها ، ( وكذا الأجرة ) ( 9 ) يصح إسقاطها إن تعلقت بالذمة ، لا إن كانت عينا ، ( وإذا تسلم ) أجيرا