السيد محمد حسن الترحيني العاملي

43

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( واستحب للغريم تركه ، والروايات متضافرة بالأول ( 1 ) ) وعليه العمل ، وكذا تجرى عليه نفقته يوم القسمة ( 2 ) ، ونفقة واجبي النفقة ، ولو مات قبلها ( 3 ) قدم كفنه ، ويقتصر منه على الواجب وسطا مما يليق به عادة ، ومئونة تجهيزة ( 4 ) . وهذه الأحكام استطردها في كتاب الدين لمناسبته وإن جرت العادة باختصاص الفلس بباب ، ورعاية ( 5 ) لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار . [ القسم الثاني - دين العبد ] ( القسم الثاني - دين العبد ) [ في تصرف العبد ] خصه ( 6 ) بناء على الغالب من توليه ( 7 ) ذلك ، دون الأمة . ولو أبدله بالمملوك كما عبر غيره عمّ ، ( ولا يجوز له التصرف فيه ) أي في الدين بأن يستدين ( 8 ) ، لا

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الدين حديث 1 و 2 .