السيد محمد حسن الترحيني العاملي

428

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

إذا أمكن الانتفاع به ( 1 ) وإن قل ( 2 ) ، أو أمكن إزالة المانع ( 3 ) ، وإلا بطلت ، ولو أعاده ( 4 ) المؤجر بسرعة بحيث لا يفوت عليه ( 5 ) شيء معتد به ( 6 ) ففي زوال الخيار نظر ، من زوال ( 7 ) المانع ، وثبوت الخيار ( 8 ) بالانهدام فيستصحب ، وهو أقوى . [ في أنه يستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة ] ( ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا ) ( 9 ) للأمر به في الأخبار .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الإجارة حديث 2 . ( 2 ) الأربة : الأخية وهي عروة تربط إلى وتد مدقوق وتشد فيها الدابة ، وربما قيل للمعلف كما عن المصباح المنير .