السيد محمد حسن الترحيني العاملي

425

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( المنع قبل القبض فله الفسخ ) ، لأن العين قبل القبض مضمونة على المؤجر فللمستأجر الفسخ عند تعذرها ( 1 ) ، ومطالبة المؤجر ( 2 ) بالمسمى لفوات المنفعة ، وله الرضا بها ( 3 ) وانتظار زوال المانع ، أو مطالبة ( 4 ) المانع بأجرة المثل لو كان غاصبا ، بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضا ( 5 ) ، لكون العين مضمونة عليه ( 6 ) حتى يقبض ، ولا يسقط ( 7 ) التخيير بزوال المانع في أثناء المدة ، لأصالة بقائه ( 8 ) ، ( وإن كان ) المنع ( بعده ) أي بعد القبض ( 9 ) ، ( فإن كان ( 10 ) تلفا بطلت ( 11 ) ) الإجارة ، لتعذر تحصيل