السيد محمد حسن الترحيني العاملي

418

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فسخ إجارته بين إجازته ( 1 ) فيأخذ المسمى ، وعدمه ( 2 ) فيرجع بأجرة المثل ، وإن عمل تبرعا ( 3 ) وكان العمل مما له أجرة في العادة تخير مع عدم فسخ عقده بين مطالبة من شاء منهما ( 4 ) بأجرة المثل ، وإلا ( 5 ) فلا شيء ، وفي معناه ( 6 ) عمله لنفسه ( 7 ) ، ولو حاز ( 8 ) شيئا من المباحات بنية التملك ملكه ، وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ( 9 ) ما ذكرناه ( 10 ) . ( ويجوز للمطلق ) ( 11 ) وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين