السيد محمد حسن الترحيني العاملي

415

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ومثله ( 1 ) عمل مملوك غيره ( 2 ) كذلك ( 3 ) . وباعتبار هذا الانحصار ( 4 ) سمي ( 5 ) خاصا ، إذ لا يمكنه ( 6 ) أن يشرّك غير من استأجره في العمل في الزمان المعهود ، فإن عمل لغيره في الوقت المختص فلا يخلو إما أن يكون بعقد إجارة ، أو جعالة ، أو تبرعا ، ففي الأول ( 7 ) يتخير المستأجر بين فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التي وقع عليها العقد ، أو بعضها ، وبين ابقائه ( 8 ) ، فإن اختار الفسخ وكان ذلك قبل أن يعمل الأجير شيئا ( 9 ) فلا شيء عليه ( 10 ) ، وإن كان ( 11 ) بعده ( 12 )