السيد محمد حسن الترحيني العاملي
41
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يتبرع الحاكم به عليهم . نعم لو كانت الديون لمن له ( 1 ) عليه ولاية كان له الحجر ، أو بعضها ( 2 ) مع التماس الباقين ، ولو كانت ( 3 ) لغائب لم يكن للحاكم ولايته ( 4 ) لأنه لا يستوفي له ، بل يحفظ أعيان أمواله ، ولو التمس بعض الغرماء فإن كان دينهم يفي بماله ويزيد جاز الحجر وعمّ ( 5 ) وإلا ( 6 ) فلا على الأقوى . ( بشرط حلول الدين ( 7 ) ) فلو كان كله ، أو بعضه مؤجلا لم يحجر ، لعدم استحقاق المطالبة حينئذ ، نعم لو كان بعضها حالا جاز مع قصور المال عنه ( 8 ) والتماس أربابه . [ في مستثنيات الدين ] ( ولا تباع داره ( 9 ) ، )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الدين حديث 1 .