السيد محمد حسن الترحيني العاملي
400
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وقيل : له الفسخ ) في المطلقة مطلقا ( 1 ) ( وهو قريب ان تعذر الإبدال ) كما ذكرناه ، لا مع بدله ، لعدم انحصار حقه في المعيب . [ في ما لو جعل أجرتين على تقديرين ] ( ولو جعل أجرتين على تقديرين ( 2 ) كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي ) يوم ( آخر ) بأجرة ( أخرى ، أو ) جعل أجرتين ( إحداهما في الخياطة الرومية ) وهي التي بدرزين ، ( والأخرى على ) الخياطة ( الفارسية وهي التي بواحد فالأقرب )
--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 1 . ( 2 ) سورة القصص ، الآيتين : 27 و 28 . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أحكام الإجارة حديث 1 .