السيد محمد حسن الترحيني العاملي

394

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لأنها ( 1 ) مقبوضة بإذن المالك لحق القابض . ولا فرق في ذلك ( 2 ) بين مدة الإجارة ( 3 ) وبعدها ( 4 ) ، قبل طلب المالك وبعده ، إذا لم يؤخر ( 5 ) مع طلبها اختيارا ، ( ولو شرط ) في عقد الإجارة ( ضمانها بدونهما ( 6 ) فسد العقد ) ، لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع ، ومقتضى الإجارة ، ( ويجوز اشتراط الخيار )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الإجارة حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .