السيد محمد حسن الترحيني العاملي

390

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( استأجر حانوتا فسرق متاعه ) ولا يقدر على إبداله ، لأن العين ( 1 ) تامة صالحة للانتفاع بها فيستصحب اللزوم ، ( واما لو عم العذر ( 2 ) كالثلج المانع من قطع الطريق ) الذي استأجر الدابة لسلوكه مثلا ( فالأقرب جواز الفسخ لكل منهما ) ( 3 ) ، لتعذر استيفاء المنفعة المقصودة ( 4 ) حسا فلو لم يجبر بالخيار لزم الضرر المنفي ، ومثله ( 5 ) ما لو عرض مانع شرعي كخوف الطريق ، لتحريم السفر حينئذ ( 6 ) ، أو استئجار امرأة لكنس المسجد فحاضت ( 7 ) والزمان ( 8 ) معين ينقضي ( 9 ) مدة العذر ، ويحتمل ( 10 ) انفساخ العقد في ذلك كله ( 11 ) ، تنزيلا للتعذر منزلة تلف العين ( 12 ) . ( ولا تبطل ) الإجارة ( بالموت ) ( 13 ) كما يقتضيه لزوم العقد ، سواء في ذلك