السيد محمد حسن الترحيني العاملي
38
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
على باطن أمره إن شهدت بالإعسار مطلقا ( 1 ) ، أو بتلف المال حيث لا يكون منحصرا في أعيان مخصوصة ، وإلا ( 2 ) كفى اطلاعها على تلفها ، ويعتبر في الأولى ( 3 ) مع الاطلاع على باطن أمره بكثرة مخالطته ، وصبره على ما لا يصبر عليه ذوو اليسار عادة ، أن تشهد بإثبات يتضمن النفي ، لا بالنفي الصرف ، بأن يقول : إنه معسر لا يملك إلا قوت يومه ، وثياب بدنه ، ونحو ذلك . وهل يتوقف ثبوته ( 4 ) مع البينة مطلقا ( 5 ) على اليمين قولان ( 6 ) ؟ .