السيد محمد حسن الترحيني العاملي

378

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

شرط الوجوب وهو تعلق الوجوب بها ( 1 ) على ملكه ( ولو كانت المساقاة بعد تعلق ( 2 ) الزكاة وجوزناها ( 3 ) ) بأن بقي من العمل ما فيه مستزاد الثمرة حيث جوزناها مع ذلك ( 4 ) ( فالزكاة على المالك ) ، لتعلق الوجوب بها على ملكه ( 5 ) . ( وأثبت السيد ) أبو المكارم حمزة ( بن زهرة الزكاة على المالك في المزارعة ( 6 ) والمساقاة ، دون العامل ) مطلقا ( 7 ) ، محتجا بأن حصته ( 8 ) كالأجرة . وهو ضعيف ، لأن الأجرة إذا كانت ثمرة ( 9 ) ، أو زرعا ( 10 ) قبل تعلق الوجوب ( 11 ) وجبت الزكاة