السيد محمد حسن الترحيني العاملي

374

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( مثل العامل ) ، لأنه لم يتبرع بعمله ، ولم يحصل له العوض المشروط فيرجع إلى الأجرة . هذا إذا لم يكن ( 1 ) عالما بالفساد ( 2 ) ، ولم يكن الفساد بشرط عدم الحصة للعامل ( 3 ) ، وإلا فلا شيء له ، لدخوله ( 4 ) على ذلك . [ في ما لو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة ] ( ولو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة ( 5 ) فالأقرب الصحة ) ، لوجود المقتضي ( 6 ) ، وانتفاء المانع ، أما الأول فهو اشتراط عقد سائغ في عقد سائغ لازم فيدخل ( 7 ) في عموم « المؤمنون عند شروطهم » وأما الثاني ( 8 ) فلأن المانع لا يتخيل

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .