السيد محمد حسن الترحيني العاملي
369
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وفيما له ورق ) لا يقصد من عمله بالذات إلا ورقه ( كالحناء ( 1 ) نظر ) من أنه ( 2 ) في معنى الثمرة فيكون مقصود المساقاة حاصلا به ، ومن أن ( 3 ) هذه المعاملة على خلاف الأصل ، لاشتمالها على جهالة العوض فيقتصر بها على موضع الوفاق ، ومثله ما يقصد ورده ، وأما التوت فمنه ما يقصد ورقه ( 4 ) وحكمه كالحناء ، ومنه ما يقصد ثمره ( 5 ) ، ولا شبهة في إلحاقه بغيره من شجر الثمر ، والقول بالجواز في الجميع ( 6 ) متجه . ( ويشترط تعيين المدة ) ( 7 ) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، ولا حد لها في