السيد محمد حسن الترحيني العاملي

366

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بصيغة الأمر من غير نص مخصّص مشكل . وقد نوقش في أمر المزارعة ( 1 ) مع النص عليه ( 2 ) ، فكيف هذا ( 3 ) . ( والقبول الرضا به ) ( 4 ) وظاهره الاكتفاء بالقبول الفعلي ، كما مر في المزارعة إذ الرضا يحصل بدون القول . والأجود الاقتصار على اللفظ الدال عليه ( 5 ) ، لأن الرضا أمر باطني لا يعلم إلا بالقول الكاشف عنه . وهو السر في اعتبار الألفاظ الصريحة الدالة على الرضا بالعقود ، مع أن المعتبر هو الرضا ، لكنه أمر باطني لا يعلم إلا ( 6 ) به ، ويمكن أن يريد ( 7 ) هنا ذلك ( 8 ) . [ في زمانها ومدّتها ] ( وتصح ) المساقاة ( إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة ) ( 9 ) ، سواء ( ظهرت )