السيد محمد حسن الترحيني العاملي

36

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

صولح عليها وأضيف العوض إلى أثمان ما يباع ( وتقسم على الغرماء ) إن وفي ، وإلا فعلى نسبة أموالهم ، ( ولا يدّخر للمؤجلة ( 1 ) التي لم تحل حالة القسمة شيء ) ولو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي ، وضرب بجميع المال ، وضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم ( ويحضر كل متاع في سوقه ( 2 ) ) وجوبا مع رجاء زيادة القيمة وإلا استحبابا ، لأن بيعه فيه أكثر لطلابه ، وأضبط لقيمته . [ في حبس من ادعى الاعسار ] ( ويحبس لو ادعى الاعسار حتى يثبته ( 3 ) ) باعتراف الغريم ، أو بالبينة المطّلعة

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام الحجر حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب أحكام الرهن حديث 1 .